
أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية استثناء عدد من الأنشطة التجارية والخدمية من سداد المقابل المالي الخاص بتصاريح العمل لمدة 24 ساعة، ضمن الضوابط الجديدة المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية خلال ساعات الليل، وذلك في إطار تنظيم بيئة الأعمال وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.
وشملت قائمة الأنشطة المعفاة من المقابل المالي محطات الوقود، ويقتصر الإعفاء على خدمات تعبئة الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج النطاق العمراني، إلى جانب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها، إضافة إلى الصيدليات، والمنشآت الطبية، والأنشطة التعليمية، وقصور الأفراح، والاستراحات.
وتأتي هذه الاستثناءات بالتزامن مع اعتماد الوزارة ضوابط إصدار تصاريح العمل لمدة 24 ساعة، وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، حيث اشترطت الحصول على موافقة الأمانة المختصة والجهات الأمنية قبل منح التصريح.
وبحسب الضوابط الجديدة، يبدأ سريان تصريح العمل الليلي خلال الفترة الممتدة من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، بينما لا تسري هذه الإجراءات خلال شهر رمضان المبارك والأعياد، نظرًا لخصوصية ساعات العمل في تلك المناسبات.
كما أكدت الوزارة أنها ستضع ضوابط خاصة بتنظيم تشغيل العاملين خلال ساعات العمل الليلية، بما يضمن الالتزام بأنظمة العمل والقرارات ذات الصلة، فيما تتولى الأمانات تحديد الشوارع والمواقع التي يسمح فيها بممارسة الأنشطة على مدار الساعة، مع مراعاة عدم التسبب في إزعاج أو تأثيرات سلبية على الأحياء السكنية.
وستحدد البلديات أيضًا أوقات تشغيل الأنشطة بما يتوافق مع نظام العمل ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك التنظيمات المتعلقة بعمل المرأة، لتحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على جودة الحياة داخل المدن.
ويهدف تنظيم تصاريح العمل لمدة 24 ساعة إلى تمكين الأنشطة التي تتطلب استمرارية في تقديم خدماتها، مع وضع إطار تنظيمي يراعي الجوانب الأمنية والتنظيمية، ويضمن استمرار الخدمات الحيوية للسكان، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصحة والسفر والضيافة والخدمات الأساسية.

